ناسيا لم يكن عليه شئ من دم وقضاء التقصير ، وكانت عمرته صحيحة ، واحرامه للحج أيضا صحيحا . نظير من نسي السلام وشرع في صلاة أخرى . ويدل عليه أيضا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع ونسي أن يقصر حتى أحرم بالحج . قال : يستغفر الله [1] . والأمر باستغفار وإن لم يكن صريحا في الحكم ، ولكنه بمناسبة الحكم والموضوع يعلم منه أن ذلك نظير من نسي وتكلم في الصلاة وأمر بالسجدة للسهو بعدها ، في أن صلاته صحيحة إلا أن السجدة وجبت عليه لتدارك المصلحة الفايتة أو لرفع النقص الحاصل بالتكلم نسيانا . والاستغفار في المقام أيضا كذلك لكونه أمرا مندوبا على كل حال وقد أمر به في المقام لتدارك ما فات من الثواب والكمال في حجه ، لا لصدور الذنب وتحقق المعصية بترك التقصير نسيانا وبطلان عمله ، إذ لو كان العمل باطلا من الأصل لكان اللازم بيانه . وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ، ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات . قال : لا بأس به ، يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره [2] وهي صريحة في صحة العمرة والحج إذا نسي التقصير وأحرم للحج .
[1] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 2 .