في أحكام الاحرام وهي في ضمن مسائل : ( الأولى ) لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ احراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، كذا قاله المحقق في الشرائع . والمقصود إن من أحرم لنسك من المناسك لا يجوز له أن يحرم ثانيا لمثل ما أحرم له أو لغيره حتى يكمل مناسك ما أحرم له أولا ، إذ يجب عليه الاتمام بلا خلاف ، بل ادعى الاجماع عليه بقسميه . ويدل عليه الكتاب والنصوص المشتملة على كيفية الحج . وظاهر كلام المحقق عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل والعالم . نعم لو كان ذلك عن عمد يبطل الاحرام ويعصى به ويعاقب عليه ، بخلاف ما إذا نسي لعدم العصيان فيه أيضا ، وإن كان احرامه الثاني باطلا إلا إذا كان بعد السعي كما يأتي . ( الثانية ) لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير