وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج . قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته [1] . ويعارض ما تقدم من الروايات ، رواية العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر . قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة [2] . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة ( 2 ) . وحيث أن الروايتين لم يذكر فيهما النسيان والجهل والعمد لا يمكن معارضتهما لما تقدم من النصوص الدالة على تمامية العمرة والحج إذا نسي التقصير ، ولهذا حملهما الشيخ وغيره على العامد وبهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين . وبالجملة المستفاد من النصوص أن من أحرم بالحج قبل أن يقصر من العمرة نسيانا ليس عليه شئ ، وإن عمرته تامة ، وكذلك حجه ، بل ادعي عليه الاجماع ، وإن كانت القاعدة الأولية تقتضي وجوب اتمام النسك الأولى وتكميلها ثم الشروع في النسك الثانية
[1] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [2] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 5 .