والمنع فيما لا تصح الصلاة فيه وأما ما يتخذ من الجلود مما يؤكل لحمه ، أو من غير الحيوان من المصنوعات البدلية ، أو من جنس النايلون فقيل لا ، لما ادعى من عدم صدق الثوب عليها ولا أقل من الشك في صدقه على ذلك . وهو باطلاقه مشكل ، لما نرى في زماننا من اطلاق الثوب على أمثال ذلك ، ومع ذلك الأحوط ترك الاحرام في الجلود وأمثالها من المصنوعات البدلية والنايلون والبلاستيك .