responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 297


خلفه على عنقه ( عقبه خ ل ) بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر . فأجاب ( ع ) : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثنا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة والمعروفة للناس جميعا إن شاء الله [1] .
وعنه أيضا أنه سأله : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟
فأجاب : لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها [2] .
وفي قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده [3] .
فهل المراد من جواب الإمام عليه في رواية الاحتجاج :
( جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا



[1] الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
[2] المصدر الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .

297

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست