خلفه على عنقه ( عقبه خ ل ) بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر . فأجاب ( ع ) : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثنا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة والمعروفة للناس جميعا إن شاء الله [1] . وعنه أيضا أنه سأله : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها [2] . وفي قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده [3] . فهل المراد من جواب الإمام عليه في رواية الاحتجاج : ( جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا
[1] الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . [2] المصدر الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 . [3] الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .