responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 296


كما هو المتعارف والمعمول به في عصرنا ، أم لا ؟ الظاهر اتفاق الأصحاب واجماعهم على ذلك ، مضافا إلى أنه الموافق للاحتياط .
وتدل عليه أيضا بعض الروايات الواردة في كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله ، وفيه : فلما نزل ( ص ) الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء [1] .
( مسألة ) هل يجوز عقد الإزار وشده بشئ آخر مثل الإبرة وغيرها ، أم لا يجوز بل يعتبر لبسه ، وكذا الرداء على النحو المتعارف .
قد عقد صاحب الوسائل بابا لهذه المسألة وقال ( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذل لقصره ) ، فيعلم من العنوان أنه رحمه الله لا يجوز ذلك حال الاختيار ، وروى فيه أخبارا منها :
عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا [2] .
والنهي في الرواية إنما تعلق بعقد الإزار وشده ، واحتمال كون المراد من العقد جمعه ووضعه على عنقه ، خلاف الظاهر ، وإن كان محتملا في رواية الاحتجاج كما سيأتي .
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من



[1] الوسائل ج 8 الباب 2 من أقسام الحج الحديث 15 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .

296

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست