إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس [1] . وهذه الروايات كلها تدل على صحة الاحرام من دون لبس الثوبين ، حتى رواية عبد الصمد ، فإنها وإن كانت تدل بمفهوم المخالفة على أن من أحرم في قميصه عن علم ، يجب عليه شق الثوب واخراجه من قبل رجليه ، ويبطل حجه وعليه البدنة والحج من قابل ، كما أفتوا هؤلاء ، إلا أن دلالتها على اعتبار الثوبين في انعقاد الاحرام غير واضحة ، بل ثابت عدمها ، فإن وجوب شق الثوب واخراجه عن قبل الرجل في هذا الحال لا وجه له إن قلنا ببطلان الاحرام بترك لبس الثوبين ، وكونه غير محرم في الواقع ، لأن وجوب شق الثوب على غير المحرم واخراجه من تحت قدميه خلاف ما ارتكز عند المسلمين ولم يعهد ذلك منهم . مضافا إلى أن جميع ما في هذه الرواية غير معمول به عند الأصحاب على ما هو الظاهر منهم ، كما نسب الدروس ذلك إليهم ، فإنهم قالوا بعدم وجوب الشق وعدم فساد الحج وعدم وجوب البدنة عليه إذا أحرم في قميصه ، ولم يفرقوا بين العالم والجاهل في ذلك الحكم . ومثلها رواية خالد بن محمد الأصم [2] ، في اعراض الأصحاب
[1] الوسائل ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . [2] الوسائل ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .