وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام شقه وأخرجه من تحته كما هو مروي انتهى . وظاهر كلام الدروس ونقله كلمات الأصحاب أنه فتوى منه بعدم شرطية الثوبين في انعقاد الاحرام كما هو المترائي من النصوص أيضا : منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك [1] . وفي صحيح آخر عنه وعن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه . قال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه [2] . وعن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه ، فقال : إني كنت رجل أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة . فقال له : متى لبست قميصك ، أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل أن ألبي . قال : فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام
[1] الوسائل ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . [2] المصدر ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .