عن العمل بمضمونها ، حيث علل وجوب شق الثوب واخراجه من قبل الرجل بالجهل ، فإن الظاهر من كلماتهم انعقاد الاحرام مطلقا . والفرق بين قبل الاحرام وبعده في وجوب الشق وعدمه إنما هو للاستناد بصحيح معاوية بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه . فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه [1] . وما قاله كاشف اللثام من أن كلامهم هذا والفرق في شق الثوب وعدمه بين اللبس قبل الاحرام وبعده ، يدل على عدم انعقاد الاحرام فإن وجوب الشق إنما هو للتحرز عن ستر الرأس المحرم على من أحرم ، وعدم وجوبه يكشف عن عدم انعقاد الاحرام إذا أحرم وعليه قميصه ، خلاف ظاهر النص والفتوى ، إذ المتبادر منهما انعقاد الاحرام في قميص لبسه ، إلا أنه يجب عليه نزعه ولا يشقه ، ولا يترتب على ذلك كفارة أيضا ولا عقوبة ، بخلاف أما إذا لبسه بعد ما أحرم ، فيجب عليه الشق ويأثم به ، بل كاد أن يكون ذلك مقطوعا به في كلامهم . ومما يدل على عدم اشتراط انعقاد الاحرام بلبس الثوبين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا
[1] الوسائل ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .