responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


كالشيخ المفيد والصدوق والشيخ وغيرهم . بل كلماتهم مطابقة لما ورد في النصوص من الأمر بلبس الثوبين وغيره من الواجب والمستحب ، وهذا لا يزيد على ما في الأخبار من الاجمال وعدم الظهور في الوجوب ، ولذا أشكل عليه كاشف اللثام .
نعم صرح الشهيدان وكذا المقنعة والمراسم والشرائع والقواعد بالوجوب ، والقول بذلك احتياط في الدين فلا يترك اقتداءا بأئمة المسلمين .
هذا من جهة الوجوب التكليفي وعدمه ، وأما الحكم الوضعي واشتراط صحة الاحرام به ، فوجوب لبس الثوبين وعدم انعقاده بدونه لو أحرم عاريا أو بغيرهما ، فهو أيضا مما اضطربت فيه كلمات القوم ، ولم أجد من صرح بذلك . نعم قد ينسب إلى ابن الجنيد حيث قال على ما في المختلف : ثم اغتسل ويلبس ثوبي احرامه ويصلي لاحرامه ولا يجزيه غير ذلك إلا الحائض فإنها تحرم بغير صلاة . ثم قال بعد كلام طويل : ولا ينعقد الاحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرد انتهى .
والظاهر من صدر كلامه وجوب لبس الثوبين والغسل والصلاة أيضا ، وأما ما يعطي الذين أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات ، ولم يذكر لبس الثوبين ولا غيرها شرطا لانعقاد الاحرام ، وظاهره شرطية الميقات والتجرد له فقط دون غيرهما ، وفي الدروس : أن ظاهر الأصحاب انعقاد الاحرام بدون لبس الثوبين لما قالوا لو أحرم

291

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست