responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 283


وفي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي .
قال : ليس عليه شئ [1] .
وفي رواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : الاشعار والتلبية والتقيد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [2] .
وعن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته . قال : هو التلبية إذ لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم [3] .
والمستفاد من تلك النصوص التي ادعى استفاضتها ، أن من نوى الحج أو العمرة وعقد الاحرام إما بانشاء التحريم أو توطين النفس على ترك المحرمات ، ولم يلب فله أن ينقض احرامه ، بمعنى أن له ارتكاب ما يحرم على المحرم إلى أن يلبي لا بمعنى ابطال الاحرام ونقضه . والمراد من النقض الوارد في الروايات ، هو عدم وجوب الوفاء بما التزم المحرم ، ولو ارتكب شيئا من المحرمات قبل التلبية فليس عليه شئ ، وإذا لبى يجب الوفاء



[1] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 13 .
[2] المصدر الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 5 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 .

283

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست