فأتي بخميص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه [1] . وفي مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله . قال : ليس بشئ حتى يلبي [2] . ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب [3] . ( ومنها ) رواية زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ إلا الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم [4] . وفي رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب : نعم أو لا بأس به [5] .
[1] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [2] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 6 . [3] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 8 . [4] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 10 . [5] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 12 .