responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 284


بما التزم بالاحرام .
ويعلم من هذا كما قيل إن التلبية في الاحرام بمنزلة القبض في السلف في وجوب الوفاء بما أنشأ ، فإن العقد السلفي وإن كان تاما من جهة الانشاء والقصد وسائر الشروط المعتبرة فيه ، إلا أنه لا يجب الوفاء به إلا بعد القبض في المجلس ، فكذلك الاحرام لا يجب الوفاء به إلا بعد التلبية .
لكنه مشكل ، بل لا يبعد استفادة كون التلبية جزءا أخيرا للاحرام ولا يحرم المحرمات إلا بعد تمامية الاحرام ، كما يشير إليه قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) .
ولا يعارض تلك الروايات المتقدمة إلا خبر أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام . قال : عليه دم [1] .
لكنه محمول على الاستحباب أو متروك ، ونقل عن الشيخ أنه حمله على من لبى سرا ولم يجهر بالتلبية واحتمل على من عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد أيضا ، ولكنه بعيد [2] .



[1] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 14 .
[2] أقول : إن الرواية من جهة الاعتبار ساقطة عن الحجية رأسا ، لعدم اتصالها بالإمام ، فإن أحمد بن محمد نقل عن أبيه يقول كذا ولم يروه عن المعصوم .

284

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست