بما التزم بالاحرام . ويعلم من هذا كما قيل إن التلبية في الاحرام بمنزلة القبض في السلف في وجوب الوفاء بما أنشأ ، فإن العقد السلفي وإن كان تاما من جهة الانشاء والقصد وسائر الشروط المعتبرة فيه ، إلا أنه لا يجب الوفاء به إلا بعد القبض في المجلس ، فكذلك الاحرام لا يجب الوفاء به إلا بعد التلبية . لكنه مشكل ، بل لا يبعد استفادة كون التلبية جزءا أخيرا للاحرام ولا يحرم المحرمات إلا بعد تمامية الاحرام ، كما يشير إليه قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) . ولا يعارض تلك الروايات المتقدمة إلا خبر أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام . قال : عليه دم [1] . لكنه محمول على الاستحباب أو متروك ، ونقل عن الشيخ أنه حمله على من لبى سرا ولم يجهر بالتلبية واحتمل على من عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد أيضا ، ولكنه بعيد [2] .
[1] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 14 . [2] أقول : إن الرواية من جهة الاعتبار ساقطة عن الحجية رأسا ، لعدم اتصالها بالإمام ، فإن أحمد بن محمد نقل عن أبيه يقول كذا ولم يروه عن المعصوم .