في أن احرامه صحيح ، بأن كان لما يجب عليه ولزمه ، أو باطل لكونه لغير الواجب عليه ، كما في صوم شهر رمضان إذا شك في أنه نوى صوم شهر رمضان أو غيره من الواجب والمندوب ، فيحكم بصحة صومه ، وأنه نوى صوم شهر رمضان ، فكذلك في المقام يحكم بأن احرامه إنما كان لما كان واجبا ولازما عليه دون غيره . هذا غاية تقريب أصالة الصحة . وفيه : أن الحكم بصحة صوم رمضان إذا شك أنه نواه أم نوى غيره ، إنما هو لدليل خاص شرعي غير ثابت في المقام ، وأما أصالة الصحة فهي تجري فيما إذا أحرز عنوان العمل وفرغ عن وجوده ، ثم شك في أنه أتى به صحيحا أم باطلا ، كما إذا فرغ عن صلاة الظهر أو العصر ، وشك في أنه أتى بها صحيحا أو باطلا ، يحكم بالصحة بحكم الأصل . وأما لو شك في أنه نوى الظهر أو العصر ، فلا يمكن الحكم بأن المنوي هو الظهر بأصالة الصحة ، بخلاف ما لو نوى الظهر تعيينا وفرغ منه ، ثم شك في أنه صحيح أم باطل . فعلى هذا لو شك في أنه أحرم لما لزمه حتى يكون احرامه صحيحا ، أو احرام لغيره فيقع باطلا ، لا يمكن اثباته لما يجب عليه بأصالة الصحة في العمل ، كما في اثبات عنوان الظهر بها . نعم لو أحرم بالحج أو بالعمرة وفرغ من الاحرام ثم شك في أنه كان صحيحا أو باطلا ، فيحكم بالصحة بحكم الأصل ، بخلاف الأول فإن أمكن فيه الاحتياط وإلا فيحكم