responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 277


وأما عدم جواز الاحلال له ، فهو أمر آخر ، وتكليف مستقل لا يلزم منه التخيير شرعا . فإن من أحرم ونسي ما أحرم به ، يجب عليه أن يحل بأي وجه يمكن له ، ولكن مع ذلك كله ، التكليف الثابت عليه في الواقع باق على عهدته ولا يبرء ذمته عنه . هذا إذا لم يمكن الاحتياط ، وهو في المقام ممكن بالعدول إلى العمرة .
وبالجملة التخيير هنا ليس حكما شرعيا ، بل طريق إلى التخلص من تعهدات الاحرام والتحليل ما كان ممنوعا منه ، كما لو عقد إحدى الأختين ونسي المعقودة ، إذ لا يمكن القول بالتخيير بينهما وأنه يمسك أيتهما شاء ، بل لا بد له من الاحتياط أما بالنسبة إلى النفقة وحق السكنى فيعطى كل واحدة منهما نفقتها وسكناها ، وأما التماس الجنسي فلا يقرب أية منهما ولا يجامعها ، ولكن يمكن له أن يحتاط ويطلق كل واحدة منهما . وفي المقام أيضا كذلك إن أمكن له الاحتياط كما تقدم اختياره يحتاط بالعدول إلى العمرة وإلا فلا تخيير له شرعا .
هذا كله إذا لم يلزمه أحد النسكين ، وأما إذا لزمه فيأتي حكمه في الفرع الآتي .
( فرع ) لو أحرم ونسي ما أحرم به وكان أحد النسكين فرضا عليه في الواقع ، صرف إليه كما في الشرائع . ولعله لظاهر الأمر ، وإن المكلف لا يقدم إلا على ما هو الواجب عليه ، وأنه حين العمل أذكر . وهو الذي يقتضيه أصالة الصحة في العمل أيضا ، فإنه يشك

277

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست