responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 279


بالبطلان .
وعن الشيخ في الخلاف يجعله عمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز . وقال : وإذا أحرم بالعمرة ( في الواقع ) لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال انتهى .
وحسنه في التحرير والمنتهى ، ولعل الوجه أن الموافقة الاحتمالية مرجح على المخالفة القطعية إذا لم يمكن الامتثال القطعي . لكن لا وجه لهذا الاحتمال ، لأن الموافقة الاحتمالية حاصلة على التخيير أيضا . هذا إذا كان العدول جائزا ، وأما إذا لم يمكن العدول كما لو نسي أنه أحرم لحج الافراد أو العمرة المفردة فيأتي بأيهما شاء .
وفي الجواهر قوى البطلان وسقوط الخطاب أصلا ، وقد تقدم منا في الفروع السابقة ، أنه إن أمكن الاحتياط في الموارد المشتبهة يعمل به .
فهل الاحتياط هنا ممكن أم لا ؟ لا يبعد أن يقال لو نسي أنه أحرم لحج الافراد أو العمرة المفردة يمكن الاحتياط ، بأن يأتي بالطواف والسعي ويقف بالعرفات والمشعر رجاءا ، إذ لا مانع من تقديم الطواف والسعي في حج الافراد ، ثم يرمي الجمرة يوم العيد رجاءا ويحلق أو يقصر بقصد ما في الذمة من الحج أو العمرة ، ويأتي بسائر أعمال الحج رجاءا ، ثم يطوف طواف النساء ناويا لما في الذمة .

279

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست