responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 259


ثم أحرم في دبرها [1] .
والمفهوم من الرواية أن الاحرام بعد الركعتين إنما هو إذا وقع في غير وقت الفريضة ، وأما إذا اتفق وقت الفريضة فيأتي بالركعتين ثم بالفريضة ويوقع الاحرام بعدها .
ولا يعارض ما اخترناه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين [2] .
بدعوى أن الظاهر منها أن الاحرام لا بد أن يقع بعد المكتوبة أو النافلة ، وأما الجمع بينهما خلاف ما هو الظاهر منهما .
وذلك لأن المترائي والتبادر من الرواية أن الاحرام لا بد من وقوعه بعد الصلاة إما المكتوبة أو النافلة على طريق منع الخلو ، وأما الجمع بينهما بأن يصلي النافلة ثم المكتوبة ويوقع الاحرام فلا يستفاد منها منعه وعدم جوازه إذا اتفق وقت الفريضة ، ولا تعارض الأخبار المتقدمة الدالة على أن نافلة الاحرام لا تسقط على حال .
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاحرام شرع قبله ست ركعات أو أربع أو ركعتان ، ولا يسقط على كل حال ، غاية الأمر أنه إذا لم يتفق وقت الفريضة يأتي بالنافلة ويحرم دبرها ، وأما إذا



[1] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 5 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

259

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست