ثم أحرم في دبرها [1] . والمفهوم من الرواية أن الاحرام بعد الركعتين إنما هو إذا وقع في غير وقت الفريضة ، وأما إذا اتفق وقت الفريضة فيأتي بالركعتين ثم بالفريضة ويوقع الاحرام بعدها . ولا يعارض ما اخترناه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين [2] . بدعوى أن الظاهر منها أن الاحرام لا بد أن يقع بعد المكتوبة أو النافلة ، وأما الجمع بينهما خلاف ما هو الظاهر منهما . وذلك لأن المترائي والتبادر من الرواية أن الاحرام لا بد من وقوعه بعد الصلاة إما المكتوبة أو النافلة على طريق منع الخلو ، وأما الجمع بينهما بأن يصلي النافلة ثم المكتوبة ويوقع الاحرام فلا يستفاد منها منعه وعدم جوازه إذا اتفق وقت الفريضة ، ولا تعارض الأخبار المتقدمة الدالة على أن نافلة الاحرام لا تسقط على حال . فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاحرام شرع قبله ست ركعات أو أربع أو ركعتان ، ولا يسقط على كل حال ، غاية الأمر أنه إذا لم يتفق وقت الفريضة يأتي بالنافلة ويحرم دبرها ، وأما إذا
[1] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 5 . [2] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 .