responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 260


صادف وقت الفريضة فالأفضل أن يأتي بالنافلة أولا ثم يصلي الفريضة ويقع الاحرام دبرها ليكون تبعا لها ومتصلا بها ، فإن ذلك أفضل أفراد الاحرام على ما في الروايات .
واستدل صاحب المستند على عدم سقوط النافلة برواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك الخبر [1] .
بناءا على أن المراد من الركعتين ركعتا الاحرام لا التحية للمسجد ، وأنه لا فرق بين احرام العمرة وبين احرام الحج ولكنه لا يخلو من وجه .
ثم إنه لا فرق في وقت الاحرام من جهة الوقت ليلا كان أو نهارا قبل الظهر أو بعده ، وإن كان الجميع مشتركا في أن يوقع الاحرام دبر الصلاة إلا أنه من جهة الوقت في فسحة وسعة كما في رواية معاوية بن عمار ( لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ) [2] .
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار [3] .



[1] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب الاحرام الحديث 2 .

260

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست