responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 258


وهي باطلاقها تدل على مشروعية نافلة الاحرام ، سواء وافقت وقت الفريضة أو لم تكن في وقتها .
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : خمس صلوات تصليها في كل حال ، منها صلاة الاحرام [1] .
ومنها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار [2] .
ومنها ما تقدم من رواية محمد بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما [3] .
الظاهر من الرواية أنه لو اتفق الاحرام وقت الفريضة يحرم عقيبها ، وتدل بضميمة الأخبار المتقدمة الدالة على أن نافلة الاحرام لا تسقط على حال ، على أن النافلة التي شرعت للاحرام يؤتى بها قبل الفريضة ثم يصلي المكتوبة ويحرم دبرها .
ويشعر بما ذكرناه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية ابن عمار : إذا أردت الاحرام في غير وقت الفريضة فصل ركعتين



[1] المصدر ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

258

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست