وهي باطلاقها تدل على مشروعية نافلة الاحرام ، سواء وافقت وقت الفريضة أو لم تكن في وقتها . ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : خمس صلوات تصليها في كل حال ، منها صلاة الاحرام [1] . ومنها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار [2] . ومنها ما تقدم من رواية محمد بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما [3] . الظاهر من الرواية أنه لو اتفق الاحرام وقت الفريضة يحرم عقيبها ، وتدل بضميمة الأخبار المتقدمة الدالة على أن نافلة الاحرام لا تسقط على حال ، على أن النافلة التي شرعت للاحرام يؤتى بها قبل الفريضة ثم يصلي المكتوبة ويحرم دبرها . ويشعر بما ذكرناه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية ابن عمار : إذا أردت الاحرام في غير وقت الفريضة فصل ركعتين
[1] المصدر ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 2 . [2] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [3] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 .