responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 255


قد يقال : إنها لا تدل على الوجوب لاختلاف المضامين فيها ففي بعضها ( يصلي ست ركعات ) وفي أخرى ( ركعتين ) وفي ثالثة ( بعد الفريضة ) وهذه الاختلافات شاهدة على عدم اعتبار الصلاة في الاحرام . لكن الاشكال غير وارد ، فإنها وإن كانت مختلفة المضامين من جهة الفريضة والنافلة وعدد الركعات ، إلا أن الجميع متفق في اعتبار وقوع الاحرام بعد الصلاة ولا اختلاف فيه ، وإنما الاختلاف في كيفية هذه الصلاة وكميتها ، فأصل الصلاة معتبر في الاحرام ولا شبهة فيه ولا اشكال ، ولا يضره الاختلاف في الكمية والكيفية فريضة كانت أو نافلة ست ركعات أو أقل منها .
إنما الاشكال في أن العلماء والفقهاء لم يفتوا بالوجوب عدا الإسكافي المعلوم حاله ، فعلى هذا تكون تلك الأخبار معرضا عنها من جهة الدلالة على الوجوب أو جهة الصدور .
وقد يقال : إنه كيف يتصور أن تكون النافلة شرط لواجب .
وفيه : أنه لا مانع من أن يكون الأمر المندوب شرطا لواجب لولا كونه شرطا لكان نفلا وندبا ، وأما نظرا إلى كونه شرطا يكون واجبا من جهة الشرطية للغير ، كما إذا قيل الوضوء بالماء البارد أفضل ، فإن هذا الفرد من الماء مع كونه أفضل الافراد ومندوبا يقع شرطا لواجب ولا حذر في ذلك .
ثم إن المقصود من كلام المحقق ( يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وإن لم يتفق يصلي للاحرام ست ركعات ) أن يقع

255

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست