قال : أربع ركعات [1] . ورواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها ، وإنما قال ذلك مخافة الشهرة [2] . والجملة الأخيرة يمكن أن تكون كلام ابن فضال ويمكن كونها من الصدوق ، ودلالة هذه الرواية على عدم الوجوب أظهر كما لا يخفى . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها [3] . وعن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها [4] . فهذه جملة من الأخبار الواردة في المقام ، وتجد غيرها في أبواب متفرقة . وهي كما ترى تدل على وجوب ايقاع الاحرام بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة .
[1] الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [2] الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 4 . [3] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 4 . [4] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 5 .