responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 254


قال : أربع ركعات [1] .
ورواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها ، وإنما قال ذلك مخافة الشهرة [2] .
والجملة الأخيرة يمكن أن تكون كلام ابن فضال ويمكن كونها من الصدوق ، ودلالة هذه الرواية على عدم الوجوب أظهر كما لا يخفى .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها [3] .
وعن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها [4] .
فهذه جملة من الأخبار الواردة في المقام ، وتجد غيرها في أبواب متفرقة . وهي كما ترى تدل على وجوب ايقاع الاحرام بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة .



[1] الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
[4] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 5 .

254

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست