إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم الخبر [1] . وفي صحيحته الآخر عنه عليه السلام : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما [2] . وفي رواية أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة [3] . ورواية أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك . قال : نعم [4] . ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار [5] . ورواية إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب . قلت : فإن أبى جماله أن يقم عليه . قال : ليس له أن يخالف السنة . قلت : أله أن يتطوع ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي . قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟
[1] الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 5 . [3] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [4] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 2 . [5] الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 3 .