فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما [1] . فإن الظاهر من تلك الروايات أن من جاوز ميقاتا من المواقيت ولم يحرم منه لعذر ، يصح له الاحرام من ميقات آخر يقع في طريقه ولا يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا كان التأخير رخصة لا عزيمة . ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام المترتبة على ترك الاحرام من الميقات بين الحج والعمرة والتمتع والافراد والقران ، غاية الأمر إن ميقات حج التمتع بطن مكة . قد يقال : إن بطلان العمرة بترك الاحرام من الميقات عمدا إنما هو إذا كانت متعة للحج ، وأما إذا كانت مفردة فلا تبطل بترك الاحرام لها من ميقات مر بها ، بل يكفي الاحرام لها من أدنى الحل وإن أمكن الرجوع إلى ميقات أهله فإنه ميقات اختياري للعمرة المفردة على الأصح . وظاهر عبارة الشرائع بطلان الاحرام من غير الميقات ولو للعمرة المفردة إذا تركه من الميقات عمدا ، وصرح به بعض الأصحاب ، وقيل يحرم تأخير الاحرام عن الميقات عمدا ويأثم به إذا كانت العمرة مفردة ، وأما بطلانها وعدم جواز الاحرام لها من غيرها فلا يستفاد من الأدلة . وقال في الجوهر : يمكن صرف ظاهر عبارة الشرائع وغيره
[1] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 .