responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 237


فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما [1] .
فإن الظاهر من تلك الروايات أن من جاوز ميقاتا من المواقيت ولم يحرم منه لعذر ، يصح له الاحرام من ميقات آخر يقع في طريقه ولا يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا كان التأخير رخصة لا عزيمة .
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام المترتبة على ترك الاحرام من الميقات بين الحج والعمرة والتمتع والافراد والقران ، غاية الأمر إن ميقات حج التمتع بطن مكة .
قد يقال : إن بطلان العمرة بترك الاحرام من الميقات عمدا إنما هو إذا كانت متعة للحج ، وأما إذا كانت مفردة فلا تبطل بترك الاحرام لها من ميقات مر بها ، بل يكفي الاحرام لها من أدنى الحل وإن أمكن الرجوع إلى ميقات أهله فإنه ميقات اختياري للعمرة المفردة على الأصح .
وظاهر عبارة الشرائع بطلان الاحرام من غير الميقات ولو للعمرة المفردة إذا تركه من الميقات عمدا ، وصرح به بعض الأصحاب ، وقيل يحرم تأخير الاحرام عن الميقات عمدا ويأثم به إذا كانت العمرة مفردة ، وأما بطلانها وعدم جواز الاحرام لها من غيرها فلا يستفاد من الأدلة .
وقال في الجوهر : يمكن صرف ظاهر عبارة الشرائع وغيره



[1] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 .

237

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست