إليه أيضا . < فهرس الموضوعات > في ترك الاحرام شاكا في وجوبه < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ( الأول ) لو كان شاكا في وجوب الاحرام من الميقات وعدمه وترك الاحرام منها ثم علم به فحكمه حكم الناسي والجاهل لا العامد ، فإن أمكنه الرجوع إلى ميقات أهل أرضه يرجع ويحرم منها ، وإلا فيرجع بما يقدر عليه ، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا فيحرم من مكانه . لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في امرأة طمثت وكانت مع قوم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا ، فتركوها حتى دخلت الحرم . قد تقدمت الرواية بطولها فليراجع [1] . < فهرس الموضوعات > في ترك الاحرام عمدا وعدم التمكن من العود < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) لو أخر الاحرام من الميقات عمدا وكان مستطيعا للحج ولم يتمكن من العود إلى الميقات والاحرام منها فحجه باطل ، ويجب عليه أن يأتي بحجة في القابل ، وأما إذا لم يكن مستطيعا للحج أو أتى بحجه الواجب من قبل ، فهل يجب عليه في العام القابل الحج أم لا بل أثم بترك الاحرام فقط ؟ وجهان ، فعن الشهيد في المسالك إن من دخل الحرم وجب أن يحرم إلا في موارد ، فلو ترك عمدا يجب عليه أن يقتضي ، وخالفه جماعة من العلماء بعدم الدليل على ذلك وهو المطابق للقواعد والمساعد للدليل .
[1] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4 .