بالمناسك كلها والحج في السنة القابلة بالاحرام من الميقات وأداء جميع النسك . وكذا الحكم فيما إذا ترك الاحرام من الميقات لعذر ومانع ، وارتفع العذر وتمكن من الرجوع إلى الميقات ولكنه ترك الرجوع إليه والاحرام منه ، فأحرم من محل زوال العذر حتى ضاق الوقت وتعذر الرجوع ، فإنه يجب الاحتياط عليه بالجمع بين حج هذه السنة والحج من قابل كما تقدم . هذا إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وأما لو كان ميقات فهل يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله أيضا ، أو يكفي الاحرام من الميقات الذي على طريقه ، أو غيره من المواقيت ؟ ذهب جمع إلى الأول ، مستدلين بأن لكل بلد ميقات ، وبالروايات الواردة في الناسي الدالة على وجوب عوده إلى ميقات أهله . وأجيب عنه بأن ذلك إنما يصح لو قلنا إن ميقات أهل كل بلد مختص بهم ، وهم يختصون به ، ليس كذلك بل المواقيت كلها ميقات لأهل أرضه وكل من يمر به ، وأما الروايات الدالة على وجوب الرجوع إلى ميقات أهله فهي منصرفة إلى مورد لم يكن في طريقه ميقات آخر . وقد يستدل له بالروايات الواردة في جواز الاحرام من الجحفة فيمن لم يحرم من الشجرة وكان به علة أو عذر ، فعن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟