الاحرام ، بما إذا لم يكن ترك الاحرام من الميقات جهلا وسهوا ، وإلا فيكفي من مكانه إذا تعذر عليه الرجوع والحكم ببطلان حج من ترك الاحرام عمدا ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ، وبين أن يقيد اطلاق المخصص الدال على كفاية الاحرام من مكانه إذا تعذر الرجوع ، سواء ترك الاحرام عمدا أو سهوا أو جهلا بما إذا لم يكن تاركا للاحرام من الميقات عن عمد . والقاعدة وإن كانت تقتضي تقديم اطلاق المخصص ورفع اليد عن اطلاق العام وتقييده به ، إلا أن لاطلاق الأدلة العامة في المقام خصوصية لا يمكن تقييدها ، وهي الإباء عن التخصيص والتقييد ، فإن قوله عليه السلام ( إن ممن تمام الحج والعمرة الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ولا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) [1] آب عن التخصيص ، سيما بعد تخصيصه بما ورد في الناسي والجاهل ، فيشكل دعوى الاطلاق في صحيحة الحلبي والحكم بوجوب الاحرام وصحته من مكانه إذا تعذر الرجوع حتى فيمن ترك الاحرام من الميقات عمدا وهو يريد النسك ، خلافا لجماعة من المتأخرين ، ويحتمله اطلاق عبارة المبسوط والمصباح أيضا . لكن مقتضى الاحتياط في المقام أن يجمع بين الحج في هذه السنة بأن يحرم من خارج الحرم أو مما يمكن الاحرام منه ويأتي
[1] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 .