responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 234


صورة تعذر الرجوع إلى الميقات ، ولو كان بسوء اختياره وتركه الاحرام منها عمدا ليس بحيث يقاوم ظهور الأدلة العامة في اشتراط الحج بالاحرام من الميقات ، وعدم كفاية الاحرام بعدها ، وإن من تمام الحج والعمرة الاحرام من مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله المقطوع شمولها لتارك الاحرام منها عمدا ، خصوصا بعد تقييدها في الأدلة لغير الجاهل بالحكم والناسي ، ضرورة أن لازم دعوى الاطلاق في الصحيحة والقول بكفاية الاحرام بعد الميقات مطلقا ، إذا تعذر الرجوع إليها حتى بالنسبة إلى من تركها عمدا ، ثم تعذر الرجوع إليه ، لغوية شرطية الاحرام للحج من الميقات وعدم بقاء المورد للأدلة العامة .
فعلى هذا لا مناص من حمل الصحيحة على غير التارك للاحرام عمدا ، والحكم بأن من ترك الاحرام عمدا في الميقات يبطل حجه ولو تعذر الرجوع إليها لضيق الوقت أو لغيره ، فما عن بعض وعن اطلاق عبارة المبسوط من القول بصحة الاحرام ممن محله مما لا يساعده الدليل بل يعارضه ويعانده .
وبالجملة إن في المقام اطلاقين : اطلاق الدليل العام الدال عن أن من تمام الحج والعمرة الاحرام من المواقيت الشامل لتاركه عمدا وسهوا وجهلا ، واطلاق المخصص الدال على كفاية الاحرام بعد الميقات إذا تعذر الرجوع إليها سواء تركه منها عمدا أو سهوا أو جهلا ، فيدور الأمر بين تقييد اطلاق الدليل العام في وجوب

234

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست