إذا ترك الوضوء عمدا ولم يبق من الوقت إلا مقدار التيمم وأداء الفريضة . وأما في المقام فيدل الدليل على اجزاء الاحرام بعد الميقات لمن نسيه في الميقات وتعذر الرجوع إليها أو جهل ذلك ، وأما التارك للاحرام عمدا من الميقات إذا لم يتمكن من العود إليها ، فلا يدل دليل على اجزاء احرامه من محله ، إلا أن يدعى اطلاق في أدلة اجزاء البدل الاضطراري . قد يستظهر ذلك من رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم . فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليرجع [1] . بدعوى الاطلاق في سؤال السائل عن رجل ترك الاحرام الشامل للترك عمدا ونسيانا وجهلا ، وجواب الإمام ( ع ) عنه وترك الاستفصال . والتحقيق إن دعوى الاطلاق في الصحيحة حتى بالنسبة إلى من ترك الاحرام من الميقات عمدا وبلا عذر ، ليست بصحيحة ، مضافا إلى أنه قول نادر وغير معمول به عند الأصحاب . وتوضيح ذلك : إن ظهور اطلاق صحيحة الحلبي في تقييد الأدلة العامة الدالة على اشتراط الحج بالاحرام من الميقات بغير
[1] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 1 .