المسألة . ( مسألة ) : لو ترك الاحرام وأخره من الميقات عمدا لا يصح احرامه من غيرها يرجع إليها ويحرم منها ، فإن رجع وأحرم من الوقت صح حجه ، وإن تعذر عليه العود ولم يتمكن من الرجوع فهل حكمه حكم الناسي حتى يجوز الاحرام من محله أو ليس كذلك فوجهان . الظاهر أنه ليس له الاحرام من محله إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الوقت ، بل حجه باطل وفاقا للأكثر ، بل ربما يظهر عدم الخلاف فيه . مقتضى القاعدة الأولية بطلان الحج بالاحرام بعد الميقات ولو تعذر الرجوع إليها إذا ترك الاحرام منها عمدا ، ضرورة إن الحج مركب من الأجزاء والشرائط التي يوجب تركها عمدا بطلان المأمور به ، ومنها الاحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يجزي البدل الاضطراري في المقام ، كما يجزي فيمن نسي الاحرام من الوقت ، إلا إذا كان في دليل البدل الاضطراري اطلاق يشمل المقام ، ويدل على صحة الحج بالاحرام بعد الميقات إذا تعذر الرجوع إليها حتى لمن تركه عمدا فيها . وبالجملة اطلاق دليل الشرطية والجزئية يوجب بطلان المأمور به بترك الشرط أو الجزء ، إلا أن يدل دليل على اجزاء البدل الاضطراري حتى في العامد لترك الجزء أو الشرط ، كما ورد في التيمم ، فإن الطهارة الترابية تكفي عن الطهارة المائية حتى فيما