من الحرم بقدر ما لا يفوت الحج ثم الاحرام منه هو الجهل بالحكم أو نسيانه للاحرام من الميقات ، ولا خصوصية في الطمث بل الملاك ترك الاحرام لعذر من جهل ونسيان . وغيرها من الروايات الدالة على وجوب العود إلى الميقات إن تمكن منه أو الخروج من الحرم والاحرام منه . وأما وجوب الرجوع بقدر ما يتمكن من العود وإن لم يصل إلى الميقات ، فإن استظهرناه من الروايات فهو وإلا فاثباته بقاعدة الميسور مشكل . وقد يستدل لعدم وجوب الرجوع بقدر ما أمكن بالأصل وظاهر بعض الروايات كما عن المدارك ، حيث اقتصر بالاحرام في محل زوال العذر ، كما أنه قد يستشهد لوجوب الرجوع بقدر ما أمكن برواية معاوية بن عمار المتقدمة ، فإن الظاهر منها كما تقدم عدم الخصوصية للطمث والجهل والنسيان في ترك الاحرام من الميقات ووجوب الرجوع إلى الميقات عند ارتفاع العذر إذا تمكن منه ، وإلا فيرجع بقدر ما يقدر عليه . ومع عدم التمكن من الرجوع يحرم في محله ، فلا بد من الجمع بينها وبين ما تدل على وجوب الاحرام خارج الحرم إن لم يقدر على الرجوع إلى الميقات ، بحمل الطائفة الثانية على ما لا يقدر على الرجوع مطلقا ، وحمل رواية معاوية بن عمار على من يقدر عليه ، أو حملها على الاستحباب . والأول أولى من الثاني ، فلا يترك الرجوع بقدر ما يقدر عليه في جميع فروض