استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم [1] . وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج . فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك [2] . وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج [3] . وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال عليه السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت ومهلة فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها [4] . والرواية وإن وردت في الطمث إلا أنه يعلم من مناسبة الحكم والموضوع أن المناط في وجوب الرجوع إلى الميقات أو الخروج
[1] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 2 . [3] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 3 . [4] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4 .