في أحكام المواقيت قال المحقق في الشرائع : وفيها مسائل : ( الأولى ) إنه لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر ، أما عدم صحة الاحرام قبل الميقات لغير الناذر فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادعى الاجماع عليه بقسميه . وتدل عليه أيضا أخبار مستفيضة كثيرة ، وفي المدارك استفاضت الأخبار على عدم صحة الاحرام قبلها ، والمحكي عن المنتهي أن بطلان الاحرام قبل الميقات قول علمائنا أجمع ، وفي الجواهر لا خلاف بيننا بل الاجماع عليه بقسميه ، فما عن العامة من جواز ذلك فواضح البطلان ، فعن الشافعي والحنفي أن الاحرام من الميقات إنما هو من باب الترخيص ، بمعنى أن الشارع لم يوجب الاحرام بالحج والعمرة قبل تلك المواقيت ومن المنزل بل رخص تأخيره إلى المواقيت ، ونقل عن بعض أن هذا قول ابن الخطاب أيضا .