ولكن الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام من طرق أصحابنا تدل على أن الاحرام قبل الميقات بدعة وتشريع إلا لناذر كما يأتي . ( منها ) ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] . وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : وليس لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين [2] . وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا . فقلت : أصليها أربعا أفضل . قال : ( ع ) : فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها [3] . وعنه أيضا قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا . فقال : رب طالب خير تزل قدمه . ثم قال : يسرك إن صليت الظهر أربعا في السفر . قلت : لا . قال : فهو والله ذاك [4] .
[1] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 3 . [3] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 6 . [4] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 5 .