responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 213


ولكن الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام من طرق أصحابنا تدل على أن الاحرام قبل الميقات بدعة وتشريع إلا لناذر كما يأتي .
( منها ) ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : وليس لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين [2] .
وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا . فقلت : أصليها أربعا أفضل . قال : ( ع ) :
فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها [3] .
وعنه أيضا قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا .
فقال : رب طالب خير تزل قدمه . ثم قال : يسرك إن صليت الظهر أربعا في السفر . قلت : لا . قال : فهو والله ذاك [4] .



[1] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
[3] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
[4] الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 5 .

213

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست