وعدم تحملهم المشاق ، فيكون مخصصا لأدلة حرمة لبس المخيط فقط . وأما النصوص التي يمكن استفادة العموم منها بالنسبة إلى الصبيان : ( فمنها ) ما تقدم كرواية علي بن جعفر وابن حر ومعاوية بن عمار ويونس بن يعقوب . و ( منها ) ما عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها . فأتتها وسألتها كيف تصنع فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة [1] . ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه [2] . والظاهر أن تخصيص أدلة حرمة لبس المخيط على المحرم ،
[1] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 3 .