التلويح والإشارة إلى أن الشارع لم يجعل حج الصبيان خارجا عن حكم حج سائر المكلفين من جهة الميقات وغيره ، فيشملهم ما يشمل الكبير من العمومات الدالة على وجوب الاحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم جوازه قبلها ، وغيرها من الأحكام إلا في لبس المخيط وتجريدهم من فخ ، لخوف الضعف والعسر على الصبيان . وأشكل صاحب المدارك بأن شمول العام وتناوله غير البالغين المكلفين ممنوع ، مضافا إلى ظهور التجريد فيما اخترناه من الاحرام بهم من فخ انتهى . وفيه : أن العمومات التي تدل على عدم جواز المرور والعبور من الميقات إلا بالاحرام لا قيد فيها ولا خصوصية بالنسبة إلى من يمر بها ، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وقريب وغريب ، بل إنما هي في مقام بيان أصل الحكم ، وإن للحرم والكعبة حرمة خاصة يجب رعايتها من المسافة المعينة من جوانبها ، ولا يجاوز تلك الأمكنة أحد إلا محرما مؤديا لحق الحرم ومكة والمسجد والكعبة . وهذا حكم عام شامل لكل صغير وكبير ، يشمل الصغار وغير البالغين كما يشمل الكبار والبالغين ، كما يستفاد من بعض النصوص أن من تمام الحج الاحرام من المواقيت . فعلى هذا يبقى العموم بحاله ولا يرد عليه التخصيص أصلا . وأما جواز تأخير التجريد إلى فخ ، إنما هو لضعف الصبيان