ابن يعقوب عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة . ثم قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة [1] . قال في المدارك : المراد من التجريد هو الاحرام بهم من فخ كما صرح به المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه ، بل ربما نسب إلى الأكثر ، وعن الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه ، وقد نص الشيخ قدس سره وغيره كما في المدارك ، على أن الأفضل الاحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ ، وجواز التأخير إلى فخ ليس على نحو العزيمة ، بل هو رخصة لهم ، هذا هو القول الأول . والقول الثاني إن أحرم الصبيان من الميقات كغيرهم من المكلفين ، إلا أنه رخص لهم لبس المخيط إلى فخ فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي وقواه في الجواهر . واستدلوا بعموم نص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وهو يشمل الصبي ، سواء قلنا بأن عبادته شرعية أو تمرينية ، فميقاته مثل ميقات المكلفين ، إلا أنه رخص له في لبس المخيط إلى أن يتمكن من التجريد ، وهو يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة . ولعل القول الثاني هو الأقوى ، لما يوجد في الروايات من