responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 187


الله عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة . قال : وما هي ؟ قلت :
قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة . قال :
الجحفة أحد الوقتين وكنت عليلا [1] .
و ( منها ) رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي والدتي وهي وجعة . قال : قل لها فلتحرم من آخر الوقت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ، ولا تجاوز الجحفة إلا محرما [2] .
بناءا على أن المراد من آخر الوقت الميقات الآخر من المواقيت كما في الحدائق ، أو الوقت الآخر وهي الجحفة في طريقهم إلى مكة .
وليس فيما بأيدينا من الروايات ما يخالفها ، مضافا إلى أن معظم الأصحاب قد عملوا بها ، فيقيد بها ما يدل على أن الجحفة أحد المواقيت لأهل المدينة مطلقا ، وعمل الأصحاب بها يجبر ضعفها ، وإن كان من الممكن أن يقال : إن فتوى الأصحاب بجواز الاحرام من الجحفة عند الضرورة ليس من باب العمل بالروايتين والاستناد إليهما حتى يجبر ضعفهما ، بل من جهة الأخذ بالقدر المتيقن من الأدلة الدالة على أن الجحفة أحد الميقاتين لأهل المدينة ، وحينئذ يشكل تقييدها بها ، ولكن ما ذهب إليه المعظم موافق لقاعدة الاحتياط ، وهو الذي اختاره في الجواهر أيضا .



[1] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 .

187

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست