الله عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة . قال : وما هي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة . قال : الجحفة أحد الوقتين وكنت عليلا [1] . و ( منها ) رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي والدتي وهي وجعة . قال : قل لها فلتحرم من آخر الوقت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ، ولا تجاوز الجحفة إلا محرما [2] . بناءا على أن المراد من آخر الوقت الميقات الآخر من المواقيت كما في الحدائق ، أو الوقت الآخر وهي الجحفة في طريقهم إلى مكة . وليس فيما بأيدينا من الروايات ما يخالفها ، مضافا إلى أن معظم الأصحاب قد عملوا بها ، فيقيد بها ما يدل على أن الجحفة أحد المواقيت لأهل المدينة مطلقا ، وعمل الأصحاب بها يجبر ضعفها ، وإن كان من الممكن أن يقال : إن فتوى الأصحاب بجواز الاحرام من الجحفة عند الضرورة ليس من باب العمل بالروايتين والاستناد إليهما حتى يجبر ضعفهما ، بل من جهة الأخذ بالقدر المتيقن من الأدلة الدالة على أن الجحفة أحد الميقاتين لأهل المدينة ، وحينئذ يشكل تقييدها بها ، ولكن ما ذهب إليه المعظم موافق لقاعدة الاحتياط ، وهو الذي اختاره في الجواهر أيضا .
[1] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 . [2] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 .