ثم إنه بناءا على وجوب الاحرام من مسجد الشجرة ، لو عصى وجاوز بلا احرام منه أو نسي أو جهل ، فهل يصح له الاحرام من جحفة أو يجب عليه الرجوع إلى ذي الحليفة والاحرام منها ؟ الظاهر هو الأول ، لكفاية الاحرام من الجحفة لكل من يمر منها ، وإن أثم بترك الاحرام قبل ذلك عند المرور من الميقات . ويدل عليه أيضا رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما [1] . ورواية معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة . فقال : لا بأس [2] . ولا يعارضهما ما تقدم من الأخبار المقيدة لجواز الاحرام من الجحفة بصورة الضرورة والاضطرار ، إذ لا مانع بين عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة إلا عند الضرورة وبين اجزاء الاحرام من الجحفة لو عصى وجاوز الشجرة من غير ضرورة ، فإن الأول حكم تكليفي مقيد بما ذكر ، والثاني حكم وضعي لا قيد له ، ونقل عن بعض أنه قال : وينبغي القطع بذلك . لا يقال : إن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات على من نسي وجاوز بغير احرام عمدا أو جهلا إذا تمكن يشمل ما نحن فيه ، فيجب الرجوع على من مر بالشجرة ولم يحرم منها من غير عذر .
[1] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 1 .