responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 188


ثم إنه بناءا على وجوب الاحرام من مسجد الشجرة ، لو عصى وجاوز بلا احرام منه أو نسي أو جهل ، فهل يصح له الاحرام من جحفة أو يجب عليه الرجوع إلى ذي الحليفة والاحرام منها ؟ الظاهر هو الأول ، لكفاية الاحرام من الجحفة لكل من يمر منها ، وإن أثم بترك الاحرام قبل ذلك عند المرور من الميقات .
ويدل عليه أيضا رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما [1] .
ورواية معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة . فقال : لا بأس [2] .
ولا يعارضهما ما تقدم من الأخبار المقيدة لجواز الاحرام من الجحفة بصورة الضرورة والاضطرار ، إذ لا مانع بين عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة إلا عند الضرورة وبين اجزاء الاحرام من الجحفة لو عصى وجاوز الشجرة من غير ضرورة ، فإن الأول حكم تكليفي مقيد بما ذكر ، والثاني حكم وضعي لا قيد له ، ونقل عن بعض أنه قال : وينبغي القطع بذلك .
لا يقال : إن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات على من نسي وجاوز بغير احرام عمدا أو جهلا إذا تمكن يشمل ما نحن فيه ، فيجب الرجوع على من مر بالشجرة ولم يحرم منها من غير عذر .



[1] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 1 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 1 .

188

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست