( أما أهل الكوفة وخراسان فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ) [1] . وكذا من رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة . قال : وما هي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة ، قال عليه السلام : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا [2] . ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما [3] . ولكن ظاهر بعض الروايات اختصاص الجواز بالضرورة وأنه لا يجوز الاحرام من الجحفة لأهل المدينة في غير تلك الصورة . ( ومنها ) رواية أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه ، وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة [4] . ويظهر أيضا من رواية أبي بصير المتقدمة قال : قلت لأبي عبد
[1] الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 5 . [2] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 . [3] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 . [4] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 5 .