responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 186


( أما أهل الكوفة وخراسان فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ) [1] .
وكذا من رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
خصال عابها عليك أهل مكة . قال : وما هي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة ، قال عليه السلام :
الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا [2] .
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما [3] .
ولكن ظاهر بعض الروايات اختصاص الجواز بالضرورة وأنه لا يجوز الاحرام من الجحفة لأهل المدينة في غير تلك الصورة .
( ومنها ) رواية أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه ، وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة [4] .
ويظهر أيضا من رواية أبي بصير المتقدمة قال : قلت لأبي عبد



[1] الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 .
[3] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 .
[4] الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 5 .

186

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست