وساق هديه هناك . والمسافة بين الميل الأول والمسجد وإن كانت مجهولة عندنا إلا أن المسلم أنه خارج عن المسجد وأنه من الميقات الواقع في ذي الحليفة . ويظهر من الرواية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس واغتسل وأتى المسجد وصلى فيه ، وخرج حتى أتى البيداء قبل صلاة العصر ولبى بالبيداء وكذا الذين صفوا سماطين لبوا بالبيداء ، إذ لا يمكن لهم الاحرام في المسجد لعدم سعته لجماعة كثيرة بل لبوا خارج المسجد وأحرموا منه . ولا يستقيم هذا إلا على القول بأن خارج المسجد من الميقات وذي الحليفة . ويمكن استفادة ذلك من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء [1] . لوضوح أن البيداء لو لم يكن من الميقات لكان الأنسب أن يقال حذاء الشجرة . فتحصل من جميع ما ذكر أن ذا الحليفة الذي هو ميقات لأهل المدينة أوسع من المسجد الذي وقع عند الشجرة ، و تفسيره بالمسجد واطلاق المسجد عليه كما في الروايات ، ليس إلا من باب تسمية الكل باسم الجزء ، وإرادة الكل منه تعظيما للمسجد
[1] الوسائل ج 8 الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1 .