عن القرائن الخارجية الدالة على خلاف ذلك ، ولكن الظاهر من رواية الحلبي إن الميقات أوسع من المسجد لما ذكر فيها : أن رسول الله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج [1] . ويقرب منها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة ، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم ( أحرم ) بالحج مفردا ، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا الخبر [2] . الظاهر منها أن ذا الحليفة كان أوسع من المسجد الواقع عند الشجرة ، فإنه صلى الله عليه وآله اغتسل في ناحية من ذي الحليفة وخرج من المغتسل وانتهى إلى المسجد الذي كان بعيدا من المغتسل كما هو المتبادر من قوله ( حتى أتى المسجد ) ، إذ لو كان متصلا بالمغتسل لما يصح هذا التعبير والاطلاق ، كما أن الظاهر من قوله ( عزم بالحج ) أنه صلى الله عليه وآله نوى الحج مفردا ولبى به في البيداء عند الميل الأول
[1] الوسائل ج 8 الباب 2 من أقسام الحج الحديث 14 . [2] الوسائل ج 8 الباب 2 من أقسام الحج الحديث 4 .