كما في قوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) حيث أريد من المسجد مكة المكرمة ، وكما في قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) المفسر في الرواية بمن لم يكن حاضرا بمكة مطلقا . مضافا إلى أن من الممكن والمحتمل أن يغلب اسم المسجد على ذي الحليفة في عصر الأئمة عليهم السلام عند الناس لكثرة الاستعمال أو لأهمية المسجد الذي في ذي الحليفة ، ولذا فسروه بالمسجد وقالوا في كلماتهم ( وهو المسجد ) . على أنه لا يبعد أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما وقت المواقيت للاحرام منها لاعتبار مسافة بينها وبين مكة لئلا يجوزها الناس بلا احرام ، وأن يراعوا أدبا خاصا بالنسبة إلى حرم الله تعالى من تلك المسافة ، لا من جهة وقوع المسجد في جانب منها . ولذا جعل الدروس الاحرام من المسجد أفضل من غيره في ذي الحليفة ، وفي جامع المقاصد جواز الاحرام من جميع مواضع ذي الحليفة لا يكاد يدفع فالأقوى بحسب الأدلة جواز الاحرام من خارج المسجد اختيارا . ولا يجب على الجنب والحائض الاحرام من المسجد اجتيازا وإن كان ذلك جائزا لهما أيضا ، ولا يجب الاحتياط عليهما إذ لم يمكن العبور من المسجد والاحرام منه اجتيازا ، بأن يحرما من خارج المسجد ويجددا الاحرام بالجحفة رجاءا وإن كان الاحتياط على