وأما التمسك بالسيرة في ذلك فلا يصح أيضا ، لعدم وجود السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام على اتيان العمرة المفردة بعد الحج ملتزمين بذلك على نحو اللزوم الشرعي . فعلى ما ذكر يمكن حمل كلام العلماء ( وعليه عمرة مفردة بعد الحج ) على من وجبت عليه العمرة المفردة ولم يأت بها . فعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد حجه ، لا أن كل من كان مفردا للحج يجب عليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعده مطلقا . هذا ما يمكن أن يقال على حسب ما تقتضيه الأدلة مع قطع النظر على الأصل الجاري في المقام . وأما إذا شك في وجوب العمرة زائدا على مرة واحدة في تمام العمر سواء كان بعد الحج أو قبله فالمرجع البراءة . وكذا لو شك في أن من شروط حج الافراد أن يكون متعقبا بالعمرة المفردة أم لا ، فتجري أصالة عدم الاشتراط . كما أنه لو شك في وجوب الترتيب بين الحج والعمرة إما تعبدا أو شرطا لصحة العمرة ، بمعنى أن من شرائط صحة العمرة المفردة أن تقع بعد الافراد من الحج ، فينفي بالأصل ويحكم بعدم الوجوب والاشتراط مطلقا . ولكن الأحوط ومقتضى الورع أن من وجب عليه الحج والعمرة المفردتين ، أن يأتي بالعمرة بعد الحج لا قبله .