< فهرس الموضوعات > في حكم المستطيع للعمرة المفردة دون الحج < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ( الأول ) أنه لو كان مستطيعا بالنسبة إلى العمرة فقط دون الحج فيجب عليه الاتيان بالعمرة من دون ترقب حصول الاستطاعة للحج ، فإنهما فريضتان مستقلتان . نعم حيث إن النائي مكلف بحج التمتع لا يستطيع للعمرة المكلفة بها إلا إذا استطاع لحج التمتع أيضا . < فهرس الموضوعات > في وجوب الفورية في العمرة المفردة على المستطيع بها < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) من استطاع للحج والعمرة المفردة كليهما قبل أشهر الحج ، فالأحوط أن يبادر باتيان العمرة المفردة مع التمكن قبل موسم الحج ، ولكن الأولى أن يأتي بها بعد الحج أيضا إن كان متمكنا من الاتيان بالعمرتين قبل الحج وبعده ، وأما إذا لم يتمكن إلا من اتيان عمرة واحدة إما قبل الحج أو بعده ، فالأحوط كما تقدم أن يأتي بها بعد الحج . ( الثالث ) أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا وكذا هل يجب الاتيان بها فورا ففورا أم يجوز التأخير والتراخي ؟ أما التوقيت فما هو الظاهر من الأخبار عدمه ، روى الكليني في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر بعمرة في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب [1] . علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن العمرة متى هي ؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور [2] .
[1] الوسائل ج 10 الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 13 . [2] الوسائل ج 10 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث