بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة ( بعمرة ) إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها [1] . قوله في الفقرة الأخيرة ( فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة ) يشمل من كان منزلة دون ثمانية وأربعين ميلا ، الذي يجب عليه الافراد من الحج مع كون العمرة المأتي بها واجبة عليه وأما قوله ( فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ) فيحمل على من كانت المتعة له مشروعة ، واجبة كانت أو مستحبة . وبالجملة التصريح بأن من أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة ويلبي منها ، مع تقديم العمرة المأتي بها على حجه الذي يجب أن يفرده ، تدل على جواز تقديم العمرة المفردة على حج الافراد . ويمكن الاستدلال لعدم وجوب الاتيان بها بعد الحج على من لا يجب العمرة عليه ، بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه لم يأت بالعمرة بعد الحج ، فيدل على عدم وجوبها بعد الحج على نحو الاطلاق . نعم لا يدل فعله صلى الله عليه وآله على نفي وجوب الاتيان بعده عمن وجبت عليه ، لعدم وجوبها عليه صلى الله عليه وآله [2] .
[1] الوسائل ج 8 الباب 10 من أقسام الحج الحديث 1 . [2] روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر - إلى أن قال - الرابعة التي مع حجه . فعلى هذا عدم اتيانه صلى الله عليه وآله بالعمرة في حجه غير ثابت حتى يستدل به على عدم لزوم الاتيان بالعمرة كما استدل به الأستاذ مد ظله ، وتأتي الرواية في ميقات العمرة إن شاء الله .