وبعبارة أخرى : أن العمرة المفردة إذا كانت واجبة مع الحج يجب تأخيرها عنه ، بخلاف العمرة المتمتع بها فإنها يجب تقديمها على الحج ، ولا يجوز تأخيرها عنه كما أفتى به جماعة من الفقهاء بل ادعي عليه الاجماع . قال في الجواهر بعد نقل فتوى الأصحاب : كما هو ظاهر بعض العبارات ، بل في الرياض إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، وفي المنتهى وغير الاجماع عليه ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالاجماع عليه . انتهى . والدليل المدعى في كلامهم ليس إلا الاجماع ، فإن تم فهو و إلا فاثبات الحكم أيضا مشكل ، بل ظاهر بعض الأخبار جواز تقديم العمرة على حج الافراد ، مثل ما عن الصدوق قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ [1] . وعنه أيضا باسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج