responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 154


فلا بد من القول بوجوب التمتع عليها والاستنابة للطواف وصلاته أو قضائهما بعد الطهر ، لصحة الاتيان بالعمرة وطواف الحج في تمام شهر ذي الحجة .
هذا ما يقتضيه الدليل في مفروض المقام من عدم التمكن من الاتيان بالعمرة ، ولكن تحقق الفرض في الخارج بعيد جدا ، لامكان الاتيان بالعمرة المتمتع بها في جميع أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم عرفة ، فيشمله الدليل العام الدال على وجوب التمتع على النائي المتمكن من الاتيان به ولو بهذه الكيفية أي في جميع أشهر الحج .
ولو فرضنا أن الدليل العام لا يشمله إما للاجمال فيه أو لاحتمال تبدل التكليف من التمتع بالافراد في ذلك المورد فلا مناص من أن يقال : لو شك في أصل التكليف تمتعا كان أو غيره فالأصل عدمه والبراءة منه ، كما أنه لو شك في تبدل التكليف من التمتع إلى الافراد بعد العلم بثبوته ، فالأصل عدم التبدل وبقاء وجوب التمتع ، ولو فرض تحقق الاجماع على عدم سقوط التكليف في هذا الحال أو الضرورة القطعية ، فيحصل العلم الاجمالي بوجوب الاحرام إما بالتمتع مع الاستنابة للطواف والصلاة ، وإما بالافراد بمباشرة الاتيان لجميع المناسك ، ومقتضاه الجمع بين الحجين في سنتين إذا تمكن من ذلك وإلا تتخير بين أحدهما .
( الرابع ) إن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر

154

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست