فلا بد من القول بوجوب التمتع عليها والاستنابة للطواف وصلاته أو قضائهما بعد الطهر ، لصحة الاتيان بالعمرة وطواف الحج في تمام شهر ذي الحجة . هذا ما يقتضيه الدليل في مفروض المقام من عدم التمكن من الاتيان بالعمرة ، ولكن تحقق الفرض في الخارج بعيد جدا ، لامكان الاتيان بالعمرة المتمتع بها في جميع أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم عرفة ، فيشمله الدليل العام الدال على وجوب التمتع على النائي المتمكن من الاتيان به ولو بهذه الكيفية أي في جميع أشهر الحج . ولو فرضنا أن الدليل العام لا يشمله إما للاجمال فيه أو لاحتمال تبدل التكليف من التمتع بالافراد في ذلك المورد فلا مناص من أن يقال : لو شك في أصل التكليف تمتعا كان أو غيره فالأصل عدمه والبراءة منه ، كما أنه لو شك في تبدل التكليف من التمتع إلى الافراد بعد العلم بثبوته ، فالأصل عدم التبدل وبقاء وجوب التمتع ، ولو فرض تحقق الاجماع على عدم سقوط التكليف في هذا الحال أو الضرورة القطعية ، فيحصل العلم الاجمالي بوجوب الاحرام إما بالتمتع مع الاستنابة للطواف والصلاة ، وإما بالافراد بمباشرة الاتيان لجميع المناسك ، ومقتضاه الجمع بين الحجين في سنتين إذا تمكن من ذلك وإلا تتخير بين أحدهما . ( الرابع ) إن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر