للاجماع على اتحاد حكمهما ، ولما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ، ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة [1] . . والرواية كما ترى تدل على وجوب الاحرام على النفساء ، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر .
[1] الوسائل ج 9 الباب 49 من أبواب الاحرام الحديث 1 . وفي الرواية اضطراب ، فإن كل امرأة إذا رأت الدم إذا ابتلت بالنفاس في أربع بقين من ذي القعدة تطهر في اليوم السابع من ذي الحجة قطعا وتتمكن من الطواف والصلاة ، إذ لا تزيد أيام النفاس والحيض على عشرة أيام ، فلا بد من توجيه الرواية ( المقرر ) .