العمرة أمرها الإمام عليه السلام بالاحرام للحج ، وأما عدم أمرها بالخروج لاحرام العمرة المفردة بعد اتمام الحج ، إنما هو للتقية . وفيه : أن الصحيحة لا ظهور لها فيما ذكر ، ولا يصح الاستدلال بها اعتمادا على الاحتمالات التي لا شاهد لها . فتحصل من جميع ما تقدم أن من أحرم لعمرة التمتع ولم يتمكن من اتمامها لضيق الوقت أو لمانع كعروض الحيض والنفاس يعدل إلى الافراد ، ثم يأتي بعد الحج بعمرة مفردة . وأما من علم قبل الاحرام بأنه لا يتمكن من أعمال العمرة قبل الحج إلى انقضاء آخر وقت العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فإن كان في بلده وكان عدم التمكن من جهة ضيق الوقت ، مسببا عن اهماله وتأخيره مع تمكنه من التعجيل والبدار إلى العمرة ، فهو عاص بالتأخير وعليه الحج في العام القابل . وأما مع عدم التمكن من الخروج والتعجيل فهو غير مستطيع في عامه هذا ، وإن تمكن من العدول إلى الافراد ، إذ لم يعهد من الفقهاء والأصحاب الحكم بتبدل وظيفة النائي من التمتع إلى الافراد ، وكذلك المرأة إذا كانت في بلدها وعلمت بعدم التمكن من العمرة قبل الحج ، فإنها عاصية لو كان ذلك باهمالها في وظيفتها وعليها الحج في القابل . نعم لو علمت أنها لا تتمكن منها في جميع السنوات في أشهر الحج ، فبعد عدم وجود الدليل على تبدل تكليفها إلى الافراد ،