responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 152


( امسح على المرارة ) .
وأما الأولوية فادعاؤها والجزم بها موقوف على العلم بالمصالح والحكم الواقعية ، المقتضية لجعل الأحكام الشرعية على الموضوعات الخارجية ، وأنى لنا ذلك .
وأما ما استدل به صاحب العروة من عدم تمكنها من قصد التمتع ، فهو مبني على القول بعدم جواز الاستنابة في الطواف أو عدم وجوب الاتمام بلا طواف وصلاة ، ثم قضائهما حال الطهر ، وإلا فيتمشى منها قصد التمتع والقربة كغيرها .
هذا كله إذا قلنا بعدم سقوط التكليف عنها في هذه السنة ، وأما إذ شككنا في أنها مكلفة بالحج في هذه السنة مع علمها بأنها لا تطهر إلى آخر وقت العمرة فالمرجع البراءة من الوجوب .
ويمكن استفادة ما اختاره المحقق القمي من وجوب العدول إلى الافراد قبل الاحرام من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :
أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة [1] .
بناءا على أن يكون المراد من الاهلال بعد الطهارة الاهلال بالعمرة ، ومن الاحرام الاحرام للحج ، مع فرض أن المرأة كانت مكلفة بالتمتع لكونها مدنية ، ومع العلم بعدم تمكنها من اتمام



[1] الوسائل ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 15 .

152

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست